المادة 61 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ان يعمل في القطاع الذي تختص السلطة بتنظيمه الا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللمدير العام في حالات خاصة ومبررة الموافقة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026