المادة 54 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية الواجب ايقاعها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك صلاحية ايقاعها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع رأيها الى الجهة الاعلى ، حسب التسلسل الاداري ، التي تملك صلاحية ايقاع العقوبة الاشد بما في ذلك المدير العام اذا كان هو المختص بايقاعها او احالة المخالفة الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك ضروريا وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة