المادة 53 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من المجموعات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-المجموعة الاولى:-
1-بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت العقوبة الفصل من الخدمة.
ب-المجموعات الثانية او الثالثة او الرابعة:-
1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التنبيه او الانذار.
2-بقرار من المدير المختص اذا كانت العقوبة لا تتجاوز التنبيه والانذار والحسم من الراتب.
3-بقرار من المدير العام أيا كانت العقوبة.صفحة 15 من 19
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026