المادة 35 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

أ- يستحق الموظف الاجازات التالية وفقا لاحكام هذا النظام على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة السنوية والاجازة العرضية:- 1-الاجازة السنوية. 2-الاجازة الدراسية. 3-الاجازة المرضية. 4-اجازة الامومة. 5-الاجازة العرضية. 6-اجازة الحج. 7-الاجازة دون راتب. ب- تسري الاحكام المتعلقة بالاجازات على المدير العام باستثناء الاجازات الدراسية والاجازة دون راتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك