المادة 67 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي السلطة وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026