المادة 59 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة انهاء خدمة الموظف بالتسريح باستثناء موظفي المجموعة الاولى حيث يتم تسريحهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين بموجب تقرير من المدير المختص بان الموظف لم يعد قادراً على خدمة السلطة بالمستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة. ب-اذا بلغت او تجاوزت خدمة الموظف في السلطة عشرين سنة والموظفة خمس عشرة سنة. ج- اذا استوفى الشروط اللازمة لغايات استحقاق راتب التقاعد المنصوص عليه في المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي او أي نص آخر يعدلها او يحل محلها وذلك بغض النظر الى شرط طلب تخصيص راتب التقاعد. د-اذا اقتنع المدير العام ان ظروفاً خاصة للموظف اصبحت تحول دون امكانية استمراره في خدمة السلطة. ه- اذا كانت احدى المؤسسات العامة الرسمية داخل المملكة بحاجة الى خدمات الموظف بناء على طلب منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة