الأنظمة
نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
83 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الفصل الأول تعاريف
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنه 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك: المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس ادا…
- المادة 3مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة.
- المادة 4أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس ال…
- المادة 5أ- يقسم موظفو المؤسسة الى: 1- موظفين مصنفين:وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفه وفقا للدرجات المبينه في المادة (6) من هذا النظام. 2-الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعي…
- المادة 5الفصل الثاني ملاك المؤسسة
- المادة 6أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزياداته السنوية كما يلي:- الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الخاصة 292 382 10 الاولى 210 282 …
- المادة 7أ- تحدد وظائف الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كمايلي: - اسم الوظيفة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار فني - أ 98 158 .…
- المادة 8في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى الدرجة الاعلى لاي سبب من الاسباب فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس س…
- المادة 9تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الموظفين) يعين المجلس رئيسا لها واربعة اعضاء من كبار موظفي المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
- المادة 10تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:- أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم. ب- ترشيح الموظفين للبعثات التدري…
- المادة 11الفصل الثالث تعيين الموظفين
- المادة 11أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم على ماية دينار بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم تعيي…
- المادة 12لايجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينه ادناه في الوظائف المصنفه في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات التالية:- أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها في ادنى مربوط…
- المادة 13لا يجوز ان يعين موظف بالدرجة الخاصة والاولى او الثانية او يرفع الى اي منها الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
- المادة 14يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان يعتمد في ذلك تحديد المؤهل…
- المادة 15أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سته اشهر ويصبح الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تارخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانها…
- المادة 16الفصل الرابع الزيادة والترفيع والمكافأة
- المادة 16يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنه موعدا لمنح الزيادة السنوية العادية للموظف ويمنح الموظف زيادة نسبية لاقرب نصف دينار او دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقع…
- المادة 17يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين في الدرجات الثانية الى السادسة والموظفين غير المصنفين حسب النماذج المقرره وتقدر كفاءة الموظف باحدى التقديرات التالية:- …
- المادة 18ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (ضعيف) الى مظاهر تقصيره ويطلب منه تحسين عمله وتلافي تقصيره واذا ورد عنه بعد ذلك تقريرا آخر بدرجة (ضعيف) فللجنة ان تنسب بانهاء خدماته.…
- المادة 19يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقرره لدرجته او لوظيفته غير المصنفه على ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليا…
- المادة 20أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم ترفيع بقيه الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب …
- المادة 21يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفياً للشروط التالية: - أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل. ب- وان يكون راتبه الشهري ق…
- المادة 22اذا حصل موظف أعلى مؤهل علمي جديد على من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل علي…
- المادة 23أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين: - 1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعه عمله لا تقل مدتها عن اربعه اشهر او مايعادلها او (192) ساعة …
- المادة 24أ- تصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنه ، يدفع نصفها في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون الاول م…
- المادة 25أ- تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ولاي موظف آخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف في منزله. ب- يجوز للمدي…
- المادة 26يجوز للمدير العام ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من نفس المستوى وبنفس الدرجة والراتب، او من يكون مركز عمله الى مركز عمل آخر داخل المملكة وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة الم…
- المادة 26الفصل الخامس النقل والتكليف والانتداب والاعارة
- المادة 27للمدعي العام عند شغور وظيفه لاي سبب كان، تكليف موظف آخر للقيام بها اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصليه، ولا يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات او مكافآت لقاء…
- المادة 28أ- للمدير العام انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية بعد موافقة الموظف وبالشروط التي يقررها المدير العام على ان لا تتجاوز مدة الانتداب…
- المادة 29يجوز للمجلس الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية والدولية او الاقليمية او المحلية وذلك بناء على طلبها وبعد موافقة المو…
- المادة 30أ- تنظم شؤون الدوام والاجازات لموظفي المؤسسة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس. ب- اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا بأي وسيلة قبل انقض…
- المادة 30الفصل السادس الدوام والاجازات
- المادة 31أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنه الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية ويصدر القرار في هذه الحالة من قب…
- المادة 32يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة اجازاتهم السنوية العادية كمايلي: أ- المدير العام 30 يوم عمل ب- 1- الموظف من الدرجة الخاصة او الاولى او الثانية -26- يوم عمل 2- الم…
- المادة 33أ- يمنح الموظف اجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر عن طبيب المؤسسة او مصدق منه اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد على اسبوع واحد. ب- اذا لم يشف الموظف بعد اجازة مرضية لمدة اسبوع و…
- المادة 34يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور السته الاولى، ونصف راتبه مع العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة …
- المادة 35أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنه المبينه في المادة -34- من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية فاذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية ان مرضه غير قابل…
- المادة 36للرئيس بتنسيب من المدير العام ولسبب طارئ في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعا في السنة وبدون راتب وعلاوات لمدة …
- المادة 37أ- يجوز منح الموظف اجازة دراسية او اكثر بدون راتب او علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغيه تحسين مستواه الثقافي او العملي او المسلكي او المهني اذا كان …
- المادة 38تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة -60- يوما متصله قبل وبعد الوضع براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب المؤسسة او مصدق منه على الا تزيد المدة المستعملة قب…
- المادة 39للرئيس منح الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن ثلاثة اسابيع براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها ولا تمنح هذه الاجازة للموظ…
- المادة 40تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج على المدير العام.
- المادة 41تنظم جميع الشؤون الاخرى للاجازات بتعليمات يصدرها المدير العام.
- المادة 421- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للمدير العام وللموظفين وافراد عائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل…
- المادة 42الفصل السابع المعالجة الطبية
- المادة 43اذا رأت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظفين خارج المملكة فتدفع المؤسسة. أ- جميع نفقات السفر والفحوص والاستشفاء الطبي وجميع نفقات المستشفى الاخرى اذا تمت المعالجة في المست…
- المادة 44أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر داخل المملكة اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من مركز اقامته او ظيفته الى المركز الذي نقل اليه وفقا للترتيب التالي:- …
- المادة 44الفصل الثامن اجور الانتقال والسفر وبدلاته
- المادة 45للمدير العام ان يمنح علاوة نقل شهرية لاي من مشغلى الدرجات التالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم في مهماتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي او بعده حسب الترتيب التالي:- الدرجة الاولى…
- المادة 46أ- تصرف اجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعة المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام وذلك في حالة استعمال س…
- المادة 47يسمح للموظف عند سفره داخل او خارج المملكة في مهمة رسمية باستعمال وسائل السفر وفقا للترتيب التالي: - الدرجة سيارة الركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة موظف الدرجة الاول كاملة …
- المادة 48أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة:- موظف الدرجة الاولى 10 دنانير موظف الد…
- المادة 49أ- اذا اوفد الموظف في مهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبده…
- المادة 50تحدد علاوات السفر التي تدفع لاعضاء المجلس اذا اوفدتهم المؤسسة في مهمة رسمية بقرار من المجلس على ان لا تزيد على (50) دينار لكل ليلة، ويمنح رئيس الوفد المسمى علاوة اضافية ق…
- المادة 51باستثناء مانص عليه في المواد (43 - 50) من هذا النظام يطبق نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 واي نظام اخر يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة على ان يمارس المجلس صلا…
- المادة 52الفصل التاسع البعثات والدورات التدريبية
- المادة 52أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرس…
- المادة 53أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة المؤسسة ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السف…
- المادة 54اذا اوفد الموظف للتدرب او للدراسة فيعتبر في حكم الموفد في مهمة رسمية وذلك للاسبوعين الاولين من تدريبه او دراسته ويتقاضى علاوات السفر الخاصة بالمهات الرسمية.
- المادة 55أ- للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد في بعثة دراسية او تدريبية سلفة على راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه لمدة البعثة او الرواتب المستحقة لمدة سته اشهر ايهما اقل. ب- اذا كانت…
- المادة 56تطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به على سائر الشؤون الاخرى المتعلقة بالمبعوثين في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 57الفصل العاشر صندوق الادخار
- المادة 57أ- ينشأ في المؤسسة صندوق ادخار يشترك حكما في عضويته المدير العام وجميع موظفي المؤسسة. ب- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل عضو تابع للصندوق (10 %) (عشرة بالمائة) ويو…
- المادة 58تنظم جميع الشؤون الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار بتعليمات يصدرها المجلس بما في ذلك استثمار اموال الصندوق.
- المادة 59الفصل الحادي عشر الاجراءات التأديبية
- المادة 59اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليه احدى الع…
- المادة 60أ- تفرض عقوبات التنبية والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية العادية على جميع الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ب- تفرض عقوبات تأخير الترفيع …
- المادة 61أ- يعزل الموظف في احد الاحوال التالية: - 1- اذا صدر قرار من اللجنة التأديبية بعزله. 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية. 3-…
- المادة 62للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منح الموظف المحال الى اللجنة من مغادرة المملكة.
- المادة 63اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.
- المادة 64أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة او الى المدعي العام او الى المحكمة. ب- للموظف المكفوفة يدة عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مجموع مايت…
- المادة 65الفصل الثاني عشر انتهاء الخدمة والمكافآت
- المادة 65تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب- فقد الوظيفة. ج- عدم اللياقة الصحية. د- العزل. ه- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحال…
- المادة 66أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- على الموظف الذي يرغب في تقديم استقالته ان تكون الاستقالة خطية وعلى ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا…
- المادة 67أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لاي سبب كان ماعدا العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له ما يلي:- 1- المبالغ المتجم…
- المادة 68الفصل الثالث عشر احكام عامة
- المادة 68يحدد المجلس حقوق المدير العام المالية وذلك في الحالات غير المحددة او المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك المكافآت والتعويضات وعلاوات الانتقال والسفر اسوة بما يمنح لسائ…
- المادة 69أ-تعتبر المدة التي امضاها الموظف في خدمة المؤسسة قبل صدور هذا النظام جزءا لا يتجزأ من خدمته الفعلية في المؤسسة ب- يصنف الموظف عند نفاذ هذا النظام في الدرجة التي يقع ضمنها…
- المادة 70للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار اي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.