المادة 8 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى الدرجة الاعلى لاي سبب من الاسباب فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026