المادة 61 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
أ- يعزل الموظف في احد الاحوال التالية: -
1- اذا صدر قرار من اللجنة التأديبية بعزله.
2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخله بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة او اية جريمة مخلة بالاخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
4- اذا حكم عليه بالحبس من محكمة اردنية مختصة في اية جريمة اخرى لمدة شهرين على الاقل.
ب- تتخذ القرارات لتنفيذ اجراءات العزل في الحالات المنصوص عليها في البنود 2،3،4 من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل المرجع المختص بالتعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026