المادة 61 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979

أ- يعزل الموظف في احد الاحوال التالية: - 1- اذا صدر قرار من اللجنة التأديبية بعزله. 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية. 3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخله بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة او اية جريمة مخلة بالاخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية. 4- اذا حكم عليه بالحبس من محكمة اردنية مختصة في اية جريمة اخرى لمدة شهرين على الاقل. ب- تتخذ القرارات لتنفيذ اجراءات العزل في الحالات المنصوص عليها في البنود 2،3،4 من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل المرجع المختص بالتعيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك