المادة 62 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منح الموظف المحال الى اللجنة من مغادرة المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026