المادة 17 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين في الدرجات الثانية الى السادسة والموظفين غير المصنفين حسب النماذج المقرره وتقدر كفاءة الموظف باحدى التقديرات التالية:- جيد ، مناسب ، ضعيف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026