المادة 18 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (ضعيف) الى مظاهر تقصيره ويطلب منه تحسين عمله وتلافي تقصيره واذا ورد عنه بعد ذلك تقريرا آخر بدرجة (ضعيف) فللجنة ان تنسب بانهاء خدماته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026