المادة 19 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقرره لدرجته او لوظيفته غير المصنفه على ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان من رئيسه المباشر بدرجة جيد على الاقل على ان لا يحصل على اكثر من زيادتين اضافيتين خلال وجوده في الدرجة الواحدة او الوظيفة غير المصنفة الواحدة وتمنح هذه الزيادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026