المادة 20 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979

أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم ترفيع بقيه الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك