المادة 20 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يتم ترفيع بقيه الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026