المادة 32 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979

يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة اجازاتهم السنوية العادية كمايلي: أ- المدير العام 30 يوم عمل ب- 1- الموظف من الدرجة الخاصة او الاولى او الثانية -26- يوم عمل 2- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 22 يوم عمل 3- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة والموظف غير المصنف 18 يوم عمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك