المادة 44 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979

أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر داخل المملكة اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من مركز اقامته او ظيفته الى المركز الذي نقل اليه وفقا للترتيب التالي:- الدرجة سيارة ركوب بالقطار سيارة شحن موظف الدرجة الاولى كاملة (او مقعد لكل اولى 12 طن حمولة اول الثانية او الثالثة فرد من افراد اسرته ايهما افضل له) موظف الدرجة الرابعة مقعد له ولكل فرد ثانية 10 طن او الخامسة او من افراد اسرته السادسة وبقية الموظفين ب- تطبق التعرفة المقررة في وزارة المالية لسيارات الركوب وسيارات الشحن

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك