المادة 66 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
ب- على الموظف الذي يرغب في تقديم استقالته ان تكون الاستقالة خطية وعلى ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبولها.
ج- يجب على الموظف الذي يرغب في الاستقالة ان يقدم طلب الاستقاله قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026