المادة 27 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
للمدعي العام عند شغور وظيفه لاي سبب كان، تكليف موظف آخر للقيام بها اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصليه، ولا يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات او مكافآت لقاء قيامه بالاعمال الاضافيه التي كلف بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026