المادة 35 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنه المبينه في المادة -34- من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية فاذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المجلس اذا كان من موظفي الدرجة الخاصة او الاولى او الثانية او الثالثة وبقرار من المدير العام بالنسبة لبقية الموظفين.
ب- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينة الموظف بعد مرور السنه المشار اليها ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله فللمجلس تمديد اجازته المرضية مدة اخرى لا تتجاوز سته اشهر بدون راتب وعلاوات باستثناء العلاوة العائلية التي يجب ان تدفع كامله في جميع الاحوال.
ج- لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية، ولو قررت اللجنة الطبية انه اصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته المرضية، الا بعد ان يكون قد اعطي اجازة مرضية لا تقل عن سته اشهر براتب كامل مع العلاوات كحد ادنى وذلك من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية بداية لمدة اجازته المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026