المادة 34 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور السته الاولى، ونصف راتبه مع العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة ستة اشهر اخرى ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026