المادة 38 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة -60- يوما متصله قبل وبعد الوضع براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب المؤسسة او مصدق منه على الا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على -15- يوما ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة السنوية او المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026