المادة 37 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
أ- يجوز منح الموظف اجازة دراسية او اكثر بدون راتب او علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغيه تحسين مستواه الثقافي او العملي او المسلكي او المهني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات المؤسسة وتمنح تلك الاجازة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام. ولا يتقاضى الموظف المجاز اجازة دراسية علاوة سفر واجور انتقال او اي علاوات اخرى. ولا تعتبر تلك الاجازة جزءا من خدمته الفعلية في المؤسسة.
ب- اذا كانت الاجازة الدراسية بقصد الحصول على شهادة الدكتوراة فيجوز تمديدها لسنة ثالثة.
ج- لا يجوز منح الموظف اجازة دراسية الا اذا اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة المؤسسة وحصل على وثيقة قبول رسمية من الجهة التي يرغب الدراسة او التدرب فيها.
د- على الموظف بعد انتهاء اجازته الدراسية ان يقدم وثيقة مصدقة من الجهة التي درس او تدرب فيها تبين سير دراسته او تدربه الى المؤسسة واذا قصر عن ذلك خلال مدة شهرين من انتهاء اجازته يعتبر فاقدا لوظيفته من تاريخ بدء اجازته.
ه- يجوز ملء وظيفة للموظف الذي اجيز اجازة دراسية بصورة مؤقته بموجب عقد او بوكاله ولمدة لا تزيد عن مدة الاجازة الدراسية ولا يجوز ملء الوظيفة باكثر من موظف واحد ، على ان ينص العقد على انهاء خدمة الموظف المتقاعد في حالة الغاء اجازة الموظف قبل انقضاء مدتها المقرره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026