المادة 64 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979

أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة او الى المدعي العام او الى المحكمة. ب- للموظف المكفوفة يدة عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مجموع مايتقاضاه من راتب وعلاوات لا تزيد عن النصف، حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل. ج- اذا برئ الموظف الموقوف عن العمل من التهم الموجهة اليه يستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها عن العمل. واذا لم تسفر الاجراءات المتخذه بحقه عن عزله او الاستغناء عن خدماته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها عن العمل اذا كانت تلك المدة سته اشهر او اقل، اما اذا زادت مدة وقفه عن العمل عن سته اشهر فيعطى راتبه الكامل مع نصف العلاوات عن السته اشهر الاولى ونصف الراتب مع العلاوات عن المدة الزائدة عن الستة اشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك