المادة 54 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
اذا اوفد الموظف للتدرب او للدراسة فيعتبر في حكم الموفد في مهمة رسمية وذلك للاسبوعين الاولين من تدريبه او دراسته ويتقاضى علاوات السفر الخاصة بالمهات الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026