المادة 12 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
لايجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينه ادناه في الوظائف المصنفه في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات التالية:-
أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنه واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها في ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
د- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها براتب السنه الرابعة من الدرجة الخامسة.
ه- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعيه الاولى (البكالوريوس او الليسانس) بمن فيهم حاملو (البكالوريوس والليسانس) في التمريض مهما كانت مدة دراستهم في ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى براتب السنه الثالثة من الدرجة الرابعة.
ز- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ح- حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنه الخامسة من الدرجة الرابعة.
ط- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى في حقول الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ى- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى في حقول الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب السنه الخامسة من الدرجة الرابعة.
ك- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير في الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب السنه الاولى من الدرجة الثالثة.
ل- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى في حقل الطب البشري براتب السنه الاولى من الدرجة الثالثة.
م- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم اختصاص لمدة سنه كاملة بعد الشهادة الجامعية الاولى في حقل الطب البشري براتب السنه الخامسة من الدرجة الثالثة.
ن- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم اختصاص لمدة سنتين بعد الشهادة الجامعية الاولى في حقل الطب البشري براتب السنه الخامسة من الدرجة الثالثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026