المادة 23 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين: -
1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعه عمله لا تقل مدتها عن اربعه اشهر او مايعادلها او (192) ساعة تدريبية فعليه او مايعادلها من الساعات المعتمدة.
2- اذا حضر دورة تدريبية او اكثر تتصل بطبيعة عمله لمدة لا تقل عن سته اشهر او مايعادلها ولا يتطلب اشتراكه فيها اجتيازة امتحانات او اختبارات مقررة واثبت انه داوم ما لايقل عن 80% من مدة الدورة او الدورات.
ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة الساعة المعتمدة: وحدة دراسية تدريبية تتكون من سته عشر ساعة دراسية صفيه مقرره في منهاج الدورة او (البرنامج) وتتطلب دراسة خارجية مرافقة تعادل اثنتين وثلاثين ساعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026