المادة 47 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979

يسمح للموظف عند سفره داخل او خارج المملكة في مهمة رسمية باستعمال وسائل السفر وفقا للترتيب التالي: - الدرجة سيارة الركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة موظف الدرجة الاول كاملة اولى اولى اولى موظف الدرجة الثانية او الثالثة كاملة اولى ثانية سياحية الموظفون الاخرون مقعد ثانية سياحية سياحية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك