المادة 45 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
للمدير العام ان يمنح علاوة نقل شهرية لاي من مشغلى الدرجات التالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم في مهماتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي او بعده حسب الترتيب التالي:- الدرجة الاولى 20 دينارا الدرجة الثانية 15 دينارا الدرجة الثالثة 10 دنانير ويوقف صرف هذه العلاوة عن المدة التي يتغيب فيها الموظف عن مركز عمله لمدة تزيد عن شهر واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026