الأنظمة
نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
53 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام لوازم مؤسسة تشجيع الاستثمار لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.…
- المادة 3المدير العام مسؤول عن تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.
- المادة 3الواجبات والمسؤوليات
- المادة 4المدير مسؤول عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقا لل…
- المادة 5تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها وذلك بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذ تلك الخ…
- المادة 6شراء اللوازم
- المادة 6لا يجوز شراء أي لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك ، ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة.
- المادة 7أ- يقدم طلب الشراء قبل مدة كافية لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة. ب- يحدد في الطلب مبررات الشر…
- المادة 8تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي:- أ- مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة. ب- الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وبافضل الشروط. ج- قدرة المت…
- المادة 9اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة. ب- اعطاء الافضلية للواز…
- المادة 10يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية ، على ان يتم الاتفاق مع ا…
- المادة 11أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لذلك:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم…
- المادة 12مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم باي من الطريقتين التاليتين:- أ- الشراء المباشر للوازم بالتف…
- المادة 13يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها:- أ- للرئيس:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء. 2- شراء لوازم …
- المادة 14أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة يختارهم المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس ال…
- المادة 15على الجهة المختصة بتصديق قرار لجنة العطاءات اتخاذ قراراها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا اعتبر القرار مصدقا حكما.
- المادة 16تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم ال…
- المادة 17يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل …
- المادة 18أ- يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها…
- المادة 19يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات لجنة العطاءات ومصادقة المجلس عليها.
- المادة 20للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي مورد او متعهد تم احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة با…
- المادة 21للجنة العطاءات ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.
- المادة 22لا تكون لجنة العطاءات او أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام ملزمة بقبول اقل الاسعار شريطة مطابقة العرض الذي تتم الاحالة عليه للشروط والمواصفات المطلوبة بدعوة ا…
- المادة 23يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم المؤسسة.
- المادة 23ادارة اللوازم
- المادة 24يتولى المدير متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي تم شراؤها من الخارج
- المادة 25أ- يشكل المدير العام في المؤسسة لجنة تسلم تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء لجان المشتريات والعطاءات تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين وا…
- المادة 26أ- يتولى امين المستودع تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار على ان ينظم بها محضر تسلم وسند ادخال حسب الاصول. ب- يقوم امين المستودع بت…
- المادة 27أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1- التأكد من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده مع مراع…
- المادة 28أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستند الادخال. 2- محضر لجنة التسلم. 3- طلب…
- المادة 29تقيد اللوازم الزائدة عن ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها عهدة حسب الاصول في قيود اللوازم.
- المادة 30يحدد المدير العام انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم والمست…
- المادة 31أ- تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب. ب- يراعى عند تخزين اللوازم في المستودعات طبيعة نوع كل منها ومدة صلاحي…
- المادة 32الماة32- أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على الانموذج المعتمد بعد توقيعه من المدير العام او من يفوضه. ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخرا…
- المادة 33اذا تبين للمدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في المؤسسة قد اصبحت فائضه وغير لازمة للعمل ، فله ان يقرر التنسيب للمجلس لبيع…
- المادة 34أ- 1- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك …
- المادة 35اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عروض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف به…
- المادة 36عند اتلاف او بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة او نقلها الى المستودعات المركزية في دائرة اللوازم يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن…
- المادة 37يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشرا…
- المادة 38أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال لاي سبب اخر. ب- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى…
- المادة 39مع مراعاة أي نص ورد في أي تشريع اخر يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايرادا للمؤسسة.
- المادة 40على امين المستودع في المؤسسة:- أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في…
- المادة 41يقوم رئيس وحدة الرقابة الداخلية بالتفتيش على مستودعات المؤسسة شريطة ان يتم التفتيش مرة واحدة كل ستة اشهر على الاقل وعليه ان يقدم الى المدير العام تقريراً مفصلاً في كل مرة…
- المادة 42أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها …
- المادة 43يشكل المدير العام في بداية كل سنة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة برئاسة المدير وعضوية رئيس وحدة الرقابة الداخلية لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على الس…
- المادة 44للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر منح مكافأة مالية لرئيس واعضاء اللجان من موظفي المؤسسة شريطة عقد اجتماعات هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.
- المادة 45يجب ان تميز جميع اللوازم التي تخص المؤسسة بعلامة خاصة كلما كان ذلك ممكناً.
- المادة 46يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وتعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او …
- المادة 47للمدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في التنفيذ.
- المادة 48أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ب- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المؤسس…
- المادة 49في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 50يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.