المادة 37 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار.
ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026