المادة 36 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
عند اتلاف او بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة او نقلها الى المستودعات المركزية في دائرة اللوازم يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي بيعت او نقلت حسب مقتضى الحال على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع او النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026