المادة 35 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عروض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة يشكلها لمعاينة اللوازم وللتأكد من ان اللوازم غير صالحة للاستعمال او البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026