المادة 45 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
يجب ان تميز جميع اللوازم التي تخص المؤسسة بعلامة خاصة كلما كان ذلك ممكناً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة