المادة 44 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر منح مكافأة مالية لرئيس واعضاء اللجان من موظفي المؤسسة شريطة عقد اجتماعات هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026