المادة 31 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
أ- تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب.
ب- يراعى عند تخزين اللوازم في المستودعات طبيعة نوع كل منها ومدة صلاحياتها للاستعمال.
ج- يجري ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بارقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها ، وتدون هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026