المادة 4 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
المدير مسؤول عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026