المادة 5 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها وذلك بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط. ب- طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها. ج- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم. د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم تخزين اللوازم وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها. ه- تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم. و- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة