المادة 5 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها وذلك بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.
ب- طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
ج- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم.
د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم تخزين اللوازم وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
ه- تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم.
و- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026