المادة 2 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المديرية: مديرية الشؤون المالية والادارية في المؤسسة.
المدير: مدير المديرية.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج اليها المؤسسة.
المتعهد: أي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتوريد اللوازم الى المؤسسة وتقديم الخدمات اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026