المادة 2 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المديرية: مديرية الشؤون المالية والادارية في المؤسسة. المدير: مدير المديرية. اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج اليها المؤسسة. المتعهد: أي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتوريد اللوازم الى المؤسسة وتقديم الخدمات اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة