المادة 16 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس ترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026