المادة 15 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001

على الجهة المختصة بتصديق قرار لجنة العطاءات اتخاذ قراراها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا اعتبر القرار مصدقا حكما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك