المادة 15 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
على الجهة المختصة بتصديق قرار لجنة العطاءات اتخاذ قراراها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا اعتبر القرار مصدقا حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026