المادة 13 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001

يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها:- أ- للرئيس:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة موظفين من المؤسسة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية. ب- للمدير العام:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- المدير الذي يسميه المدير العام:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. د- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار الا بواسطة لجنة عطاءات مشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة