المادة 29 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001

تقيد اللوازم الزائدة عن ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها عهدة حسب الاصول في قيود اللوازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة