المادة 9 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة.
ب- اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026