المادة 8 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001

تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي:- أ- مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة. ب- الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وبافضل الشروط. ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك. د- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة