المادة 7 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
أ- يقدم طلب الشراء قبل مدة كافية لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة.
ب- يحدد في الطلب مبررات الشراء ويرفق به وصف تفصيلي للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها وحزمها ومناولتها وكميتها والقيمة التقديرية لها.
ج-يتم الشراء بموجب امر شراء صادر عن المدير العام او من يفوضه وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026