المادة 20 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي مورد او متعهد تم احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026