المادة 25 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001

أ- يشكل المدير العام في المؤسسة لجنة تسلم تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء لجان المشتريات والعطاءات تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين والمتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة. ب- كما يجوز للمدير العام بناء على تنسيب المديرية التي طلبت الشراء تعيين عضو رابع من هذه المديرية للاشتراك في اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمشاركة في تسلم اللوازم الخاصة بمديريته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة