المادة 26 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001

أ- يتولى امين المستودع تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار على ان ينظم بها محضر تسلم وسند ادخال حسب الاصول. ب- يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم التي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ومن ثم يقوم بقيدها في النماذج الرسمية بعد تسلمها من لجنة التسلم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة