المادة 42 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم لاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم التسليم الى لجنة يعينها المدير العام لهذه الغاية بصورة مؤقته.
ج- اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د- يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص او التلف الناشىء عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة.
ه- على امين المستودع اعلام المدير العام ورئيسه المباشر عن وقوع أي تعد خارجي على المستودع حال اكتشافه ، وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذلك.
و- اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة اعلام المدير العام فوراً بذلك وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان الضرورية ورفع تقرير بذلك للرئيس لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026