المادة 22 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
لا تكون لجنة العطاءات او أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام ملزمة بقبول اقل الاسعار شريطة مطابقة العرض الذي تتم الاحالة عليه للشروط والمواصفات المطلوبة بدعوة العطاء وان تكون لهذا العرض افضلية من حيث الجودة وموعد التسليم وقدرة المورد على التوريد وعلى اللجنة المعنية تعليل قرارها عند تجاوز ادنى الاسعار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026